الوقائع المصرية – العدد 56 - السنة 193هـ
الأحد 13 رجب سنة 1441هـ، الموافق 8 مارس سنة 2020م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 148 لسنة 2020
صادر بتاريخ 28/ 1/ 2020

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار مرفقًا بها صورة المحضر المحرر بمعرفتها فى هذا الشأن 27ح إدارة بتاريخ 13/ 11/ 2019 قسم شرطة السياحة والآثار إسكندرية، والمحضر رقم 4ح إدارة بتاريخ 23/ 11/ 2019؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقران الآتى ذكرهما بعد وذلك لمزاولتهما العمل السياحى بدون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة وهم:
المقر الكائن فى/ شقة بالدور الأول على يسار المدخل – 44 ش شوقى غيط الصعيدى – محرم بك – الإسكندرية، إدارة السيد/ إبراهيم صالح رمضان إبراهيم، تحت اسم شركة نور الصباح للسياحة.
المقر الكائن فى/ محل بالدور الأرضى – بالعقار ملك/ محمد أحمد عبيد – الطريق العام – أمام محل عادل للأدوات الكهربائية – بجوار الوحدة المحلية – دائرة مركز قطور – الغربية إدارة السيد/ محمد أحمد عبيد، تحت اسم شركة بكة ستار للسياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقر السابق لعمله بدون ترخيص ومحاسبته ضريبيًا طوال الفترة السابقة وكذا الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس قطاع
الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
مجدى شلبى