الوقائع المصرية – العدد 58 - السنة 193هـ
الثلاثاء 15 رجب سنة 1441هـ، الموافق 10 مارس سنة 2020م

وزارة الداخلية
قرار رقم 318 لسنة 2020

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛

قـرر:

مادة 1 - تحرم السيدة/ هند طلال محمد حسين إبراهيم (الفلسطينية الجنسية) مواليد القاهرة 27/ 6/ 1979 من اكتساب الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة السادسة/ 1 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وذلك للدواعى الأمنية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 9/ 2/ 2020

المفوض بالتوقيع
مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير
لواء/ (إمضاء)