الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون
9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 577 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 بإعادة تنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الأسواق وتوسيع قاعدة الملكية المعدل بالقرار رقم 553 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير المالية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة العاشرة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 926 لسنة 2018 المشار إليه النص الآتى:
تشكل بقرار من وزير المالية لجنة أو أكثر لاعتماد دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها فى الشركة محل الطرح برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية ممثل أو أكثر عن كل من الجهات التالية تختاره السلطة المختصة بها وهى:
وزارة المالية.
الجهاز المركزى للمحاسبات.
هيئة الرقابة الإدارية.
البنك المركزى.
جمعية المراجعين والمحاسبين المصريين.
الجهة أو الجهات المالكة للأسهم محل الطرح.
الشركة القابضة إذا كان الطرح لأسهم شركة تابعة لها.
ويكون لكل جهة صوت واحد أى كان عدد ممثليها فى اللجنة.
وعلى اللجنة الاستعانة بممثل للهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة وذلك لدى مباشرة اللجنة لاختصاصها بالتحقق من سلامة منهجية وأسلوب إعداد دراسة القيمة العادلة.
وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبًا لمعاونتها فى القيام بالدور المنوط بها دون أن يكون له صوت معدود.
وإذا تم بيع أسهم رأس مال شركة قابضة أو جزء منها بالفعل بناءً على الطرح يتولى رئيس مجلس الوزراء تحديد الشركة القابضة التى ستؤول إليها تبعية الشركة أو الشركات التى كانت تتبعها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى