الجريدة الرسمية - العدد 9 مكرر (د) - السنة الثالثة والستون
9 رجب سنة 1441هـ، الموافق 4 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 590 لسنة 2020
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قرر:
(المادة الأولى)

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون المحال العامة المشار إليه المرافقة لهذا القرار.

(المادة الثانية)

يستمر العمل بالتراخيص السارية وقت العمل بأحكام قانون المحال العامة المشار إليه، وعلى ذوى الشأن استيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكامه طبقًا للإجراءات المبينة باللائحة المرافقة، خلال سنتين تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر قرار اللجنة العليا للتراخيص بتحديد الاشتراطات العامة، والخاصة المنصوص عليها بالقانون.

(المادة الثالثة)

يستمر العمل بالقرارات السارية فى تاريخ العمل بقانون المحال العامة المشار إليه بما لا يتعارض مع أحكامه لحين صدور القرارات المنفذة له، ويلغى كل نص أو حكم يخالف أحكام اللائحة المرافقة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى