الوقائع المصرية – العدد 61 - السنة 193هـ
السبت 19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
قرار وزارى رقم 44 لسنة 2020
صادر بتاريخ 13/ 2/ 2020

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية؛
وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 20/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1- يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج أرقام 027، 28، 29 دخول، 27، 28، 29 خروج) للخطين الهوائيين المزدوج الدائرة (ثنائى الموصلات) جهد 66 كيلو فولت توليد الشباب/ الملاك، توليد الشباب/ الجعفرية جهد 66 كيلو فولت بوادى الملاك – مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية بالقوة الجبرية وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط طبقًا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية المرفقة ويكون التنفيذ على النحو التالى التالى:

م رقم البرج طراز البرج أبعاد الحفر بالمتر عدد الأرجل الارتفاع بالمتر المحافظة
1 27 دخول E 23 × 23 4 30 الإسماعيلية
2 28 دخول E + 5 25 × 25 4 35
3 29 دخول E + 13 27 × 27 4 43
4 27 خروج E + 45 30 × 30 4 29
5 28 خروج E 23 × 23 4 30
6 29 خروج E 23 × 23 4 30

أعمال حفر القواعد للأبراج.
أعمال إحلال التربة للأبراج.
أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج.
أعمال عزل البيوتامين للأبراج.
تركيب الحديد العلوى للأبراج.
أعمال شد الموصلات وسلك أرضى وتركيب العازلات للأبراج.
مادة 2 – ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

وزير الكهرباء والطاقة المتجددة
دكتور/ محمد شاكر المرقبى

كشف بأسماء
الملاك الظاهرين للأبراج أرقام (27، 28، 29 دخول، 27، 28، 29 خروج)
لخطين (توليد الشباب/ الملاك)، (توليد الشباب/ الجعفرية)
جهد 66 ك. ف لربط محطة توليد الشباب بالشبكة جهد 66ك. ف الواقعة
بالشركة المصرية الزراعية العامة (مزرعة غادة توفيق وشركائها)
بوادى الملاك – مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية

م الاسم رقم البرج طراز البرج العنوان
1 الشركة المصرية الزراعية العامة (مزرعة غادة توفيق وشركائها) 27 دخول E وادى الملاك – مركز التل الكبير – محافظة الإسماعيلية
28 دخول E + 5
29 دخول E + 13
27 خروج E + 45
28 خروج E
29 خرج E