الوقائع المصرية – العدد 61 - السنة 193هـ
السبت 19 رجب سنة 1441هـ، الموافق 14 مارس سنة 2020م

محافظة بنى سويف
قرار رقم 83 لسنة 2020

محافظ بنى سويف
بعد الاطلاع على قانون الإدارة الحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة بشأن موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة على تعديل الوصف لقطعة أرض ملك المواطن/ مصطفى عبد اللطيف محمود بالمخطط التفصيلى لقرية طحا بوش التابعة للوحدة المحلية لقرية دلاص مركز ناصر من مزرعة دواجن إلى سكنى وكذا الموافقة على التعديل المقدم من المواطن المذكور للشوارع المارة بقطعة أرض ملكه والمتضمن إلغاء شارع واعتماد شارعين ومد شارع آخر على أن يراعى الالتزام بعروض الشوارع المعتمدة طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد للقرية (تعتمد بعرض 6 أمتار) واعتماد امتداد الشارع بنفس عرضه المعتمد بالمخطط التفصيلى للقرية؛
وعلى موافقة اللجنة المشكلة بقرار المحافظة رقم 2364 لسنة 2017 فى هذا الشأن؛
وعلى قرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (58) بتاريخ 30/ 9/ 2019 بالموافقة على تعديل الوصف لقطعة أرض ملك المواطن/ مصطفى عبد اللطيف محمود بالمخطط التفصيلى لقرية طحا بوش التابعة للوحدة المحلية لقرية دلاص مركز ناصر من مزرعة دواجن إلى سكنى وكذا الموافقة على التعديل المقدم من المواطن المذكور للشوارع المار بقطعة أرض ملكه و المتضمن إلغاء شارع واعتماد شارعين ومد شارع آخر على أن يراعى الالتزام بعروض الشوارع المعتمدة طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد للقرية (تعتمد بعرض 6 أمتار) واعتماد امتداد الشارع بنفس عرضه المعتمد بالمخطط التفصيلى للقرية؛

قرر:

المادة الأولى – أولاً – تعديل الوصف لقطعة أرض ملك المواطن/ مصطفى عبد اللطيف محمود (بمسطح 1700م2 تقريبًا) بالمخطط التفصيلى لقرية طحا بوش التابعة للوحدة المحلية لقرية دلاص مركز ناصر من مزرعة دواجن إلى سكنى، وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
ثانيًا – إلغاء شارع واعتماد شارعين ومد شارع آخر بقطعة أرض ملك المواطن/ مصطفى عبد اللطيف محمد – على أن يراعى الالتزام بعروض الشوارع المعتمدة طبقًا للمخطط التفصيلى المعتمد لقرية طحا بوش التابعة للوحدة المحلية لقرية دلاص مركز ناصر (تعتمد بعرض 6 أمتار) واعتماد امتداد الشارع بنفس عرضه المعتمد بالمخطط التفصيلى للقرية، وفقًا للخريطة المرفقة والمعتمدة منا فى هذا الشأن.
المادة الثانية – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر اتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وقرار المجلس التنفيذى للمحافظة رقم (58) بتاريخ 30/ 9/ 2019 مع تحصيل مقابل تحسين وفقًا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 وتعديلاته وقرار المحافظة رقم 176 لسنة 2018
المادة الثالثة – على الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر اتخاذ اللازم لنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
المادة الرابعة – على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
صدر بتاريخ 20/ 1/ 2020

محافظ بنى سويف
الدكتور/ محمد هانى غنيم