الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثالثة والستون
17 رجب سنة 1441هـ، الموافق 12 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 486 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية" (برايد)
بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية
والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية
قرضًا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو
ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو والموقع فى روما بتاريخ 18/ 2/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق تمويل "مشروع تعزيز المواءمة فى البيئات الصحراوية" (برايد) بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولى للتنمية الزراعية، والذى يقدم الصندوق بمقتضاه لجمهورية مصر العربية قرضًا تبلغ قيمته 53 مليونًا و200 ألف يورو ومنحة تبلغ قيمتها 860 ألف يورو، والموقع فى روما بتاريخ 18/ 2/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 المحرم سنة 1441هـ
            (الموافق 16 سبتمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 صفر سنة 1441هـ
                                (الموافق 21 أكتوبر سنة 2019م).