الجريدة الرسمية - العدد 11 - السنة الثالثة والستون
17 رجب سنة 1441هـ، الموافق 12 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 392 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق و المجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية الواقعة بحوض داير الناحية نمرة (7) ضمن القطع أرقام (ص1، 2) بمسطح (856.2)م2، بناحية فزارة بالقرية – مركز المراغة بمحافظة سوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقة.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 16 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى