الوقائع المصرية – العدد 62 - السنة 193هـ
الأحد 20 رجب سنة 1441هـ، الموافق 15 مارس سنة 2020م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 42 لسنة 2020
بتاريخ 9/ 1/ 2020
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق
التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1050 لسنة 2017 بتحديد اختصاص السادة نائبى السيد الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 31 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين ببنك القاهرة برقم (95)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 22/ 9/ 2019 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى اعتبارًا من 1/ 1/ 2019؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 19/ 12/ 2019 باقتراح اعتماد تسجيل لائحة النظام الأساسى للصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 6/ 1/ 2020؛

قرر:

مادة 1 – يستبدل بنصوص المادة (6/ 4) من ثانيًا (شروط العضوية) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبندين (1/ أ، 2) وصدر البند (3) من المادة (16) والمادة (20) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى – (الاشتراكات وشروط العضوية):
ثانيًا – شروط العضوية:
مادة 6 - يشترط فى العضو الآتى:
4 – الحد الأقصى لسن الانضمام 46 عامًا ويجوز قبول أعضاء جدد ت جاوزوا هذا السن بشرط سدادهم لرسم عضوية إضافى وفقًا للجدول التالى:

السن عند الانضمام
(بالسنوات)
رسم العضوية الإضافى كمضاعف
لأجر الاشتراك فى تاريخ الانضمام (بالشهور)
47 1.44
48 5.21
49 9.05
50 12.95
51 14.62
52 15.93
53 16.79
54 71.11
55 16.78
56 15.67
57 13.64
58 10.49
59 6.03

يحسب السن عند الانضمام بالفرق بين تاريخ الانضمام وتاريخ الميلاد.
تحسب كسور السنة نسبيًا.
الباب الثالث – (المزايا):
مادة 16 – تصرف المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
1 - فى حالة انتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد القانونية:
يؤدى الصندوق للعضو إجمالى المزايا التأمينية التالية:
( أ ) ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (20/ ب) من ذات الباب عن كل سنة خدمة فعلية ببنك القاهرة بحد أقصى مائة وستة وعشرون شهرًا من ذات الأجر.
2 – فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى أو الجزئى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع مائتين وتسعة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (20/ ب) من ذات الباب.
3 – فى حالة انتهاء الخدمة لأى سبب أخر وقبل بلوغ سن التقاعد القانونية:
تحسب للعضو الميزة التأمينية بواقع ثلاثة أشهر ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (20/ ب) من ذات الباب عن كل سنة خدمة فعلية بالبنك بحد أقصى مائة وستة وعشرون شهرًا من ذات الأجر بالإضافة إلى خمسة أشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (20/ ب) من ذات الباب عن كل سنة اشتراك بالميزة الإضافية اعتبارًا من 1/ 1/ 1992 بحد أقصى خمسون شهرًا من ذات الأجر ثم تصرف وفقًا للجدول التالى:
................
مادة 20 - أجر الاشتراك:
( أ ) أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/ 1/ 2019 مضافًا إليه علاوات الترقية حتى 1/ 7/ 2019 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم (78) لسنة 2017 والعلاوات الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 بالإضافة إلى (60%) من إجمالى هذا الأجر ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
(ب) أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا:
هو الأجر الأساسى الشهرى وفقًا للائحة الأجور السارية بالجهة فى 1/ 1/ 2019 مضافًا إليه علاوات الترقية حتى 1/ 7/ 2019 (وفقًا للأجور التى تم إعداد الدراسة الاكتوارية بناءً عليها) مطروحًا منه علاوة الغلاء الاستثنائية المقررة بالقانون رقم (78) لسنة 2017 والعلاوة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 96 لسنة 2018 ولا يعتد بأى إضافات أخرى على هذا الأجر أيًا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
مادة 2 – تسرى هذه التعديلات وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه.
مادة 3 – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى