الوقائع المصرية – العدد 63 - السنة 193هـ
الاثنين 21 رجب سنة 1441هـ، الموافق 16 مارس سنة 2020م

وزارة الأوقاف
قرار وزارى رقم 30 لسنة 2020

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 48 لسنة 1946 بشأن أحكام الوقف؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 1952 بإلغاء نظام الوقف على غير الخيرات؛
وعلى القانون رقم 247 لسنة 1953 بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعديل مصارفها على جهات البر؛
وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959 بشأن تنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 80 لسنة 1971 بإنشاء هيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بتنظيم العمل بهيئة الأوقاف المصرية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1982 بشأن إنهاء الاحتكار على الأعيان الموقوفة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 17 لسنة 1973 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 43 لسنة 1982؛
وعلى القرار الوزارى رقم 202 لسنة 2009 بإنهاء حق الحكر؛
وعلى منشور هيئة الأوقاف المصرية رقم 20 لسنة2020 بشأن قواعد تنظيم إنهاء حق الحكر؛
وعلى قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية رقم 50 لسنة 2012 بشأن إصدار لائحة الشراء والبيع وتنفيذ الأعمال فى أموال الوقف بهيئة الأوقاف المصرية؛

قرر:

مادة أولى – تكلف هيئة الأوقاف المصرية بإنشاء سجلات دقيقة تكون متضمنة كافة المعلومات الخاصة بالوقف والواقف والمستحقين والجهات الموقوف عليها وتلتزم بتحديثها دوريًا، مع إتاحتها للسلطات المختصة قضائية أو رقابية عند طلبها دون إبطاء.
مادة ثانية – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 26/ 2/ 2020

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة