الوقائع المصرية – العدد 64 - السنة 193هـ
الثلاثاء 22 رجب سنة 1441هـ، الموافق 17 مارس سنة 2020م

وزارة التجارة والصناعة
قرار رقم 117 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى

وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017؛
وعلى قرار وزير الصناعة والبترول والتعديل رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 فى شأن السجل الصناعى؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 1082 لسنة 2017؛

قرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (16 مكررًا/ الفقرة الأولى) من القرار الوزارى رقم 186 لسنة 1978 المشار إليه، النص الآتى:
مادة (16 مكررًا/ الفقرة الأولى):
يجوز بموافقة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه منح المنشأة سجلاً صناعيًا مشروطًا، وذلك لحين استيفاء المنشأة أى من البيانات والمستندات والإجراءات المنصوص عليها فى المادتين (8) و(9) من هذه اللائحة أو المنصوص عليها فى أى من القوانين والقرارات النافذة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر فى 22/ 2/ 2020

وزير التجارة والصناعة
نيفين جامع