الوقائع المصرية – العدد 65 - السنة 193هـ
الأربعاء 23 رجب سنة 1441هـ، الموافق 18 مارس سنة 2020م

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار وزارى رقم 147 لسنة 2020

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير و بيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ عل التراث المعمارى والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2020؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الحكومة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 266 لسنة 2006 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 وتعديلاتها؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة المهندسة وكيل أول الوزارة – رئيس قطاع الإسكان والمرافق؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعدل نص المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى الصادرة بالقرار الوزارى رقم 266 لسنة 2006 ليصبح على النحو التالى:
المادة (5):
لذوى الشأن التظلم من القرارات النهائية للجنة الحصر بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء بالقيد ضمن العقارات المحظورة هدمها وذلك بالتقدم بطلب للجنة التظلمات المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أو بأى وسيلة دفع إلكترونى وذلك طبقًا لفئات الرسم الآتية:

إجمالى مسطح المبنى فئة الرسم
حتى 400م2 400
أكثر من 400م2 حتى 600م2 800
أكثر من 600م2 حتى 1000م2 1200
أكثر من 1000م2 حتى 1500م2 1600
ما يزيد على 1500م2 2000

ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف مبلغ فئة الرسم.
على أن يشمل طلب التظلم، على الأخص البيانات التالية:
( أ ) اسم المتظلم وعنوانه وصفته.
(ب) تاريخ صدور القرار المتظلم منه.
(جـ) تاريخ إعلام المتظلم بالقرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
(د) موضوع القرار المتظلم منه، والأسباب التى بنى عليها التظلم.
مع إرفاق المستندات التى يرى المتظلم تقديمها.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 26/ 2/ 2020

وزير الإسكان
والمرافق والمجتمعات العمرانية
أ. د. م/ عاصم عبد الحميد الجزار