الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (و) - السنة الثالثة والستون
21 رجب سنة 1441هـ، الموافق 16 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 640 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء وتعديلاته؛
وعلى ما عرضته وزيرة التجارة والصناعة؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم السيد المهندس/ محمود محرز على حسانين – مستشار رئيس الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية لتخطيط وإدارة رفع كفاءة المجتمعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة إلى عضوية مجلس إدارة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء الصادر بإعادة تشكيله قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1433 لسنة 2019 المشار إليه (ممثلاً عن وزارة التجارة والصناعة)، بدلاً من السيد المهندس/ ياسر محمد أحمد المغربى، وذلك للمدة المتبقية لمجلس الإدارة.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 19 رجب سنة 1441هـ
                (الموافق 14 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى