الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ى) - السنة الثالثة والستون
22 رجب سنة 1441هـ، الموافق 17 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 724 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

تعلق العروض التى تقام فى دور السينما والمسارح، أيًا كانت تبعيتها، لحين صدور إشعار آخر، وذلك كتدبير احترازى فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 رجب سنة 1441هـ
                (الموافق 17 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى