الجريدة الرسمية - العدد 11 مكرر (ج) - السنة الثالثة والستون
22 رجب سنة 1441هـ، الموافق 16 مارس سنة 2020م

الهيئة الوطنية للانتخابات
قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 25 لسنة 2020
بشأن إعلان النتيجة النهائية للانتخابات التكميلية
بالدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا
التى أجريت يومى الجمعة والسبت 6، 7/ 3/ 2020 بالخارج
ويومى الثلاثاء والأربعاء 10، 11/ 3/ 2020
داخل جمهورية مصر العربية

رئيس الهيئة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014؛
وعلى قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014؛
وعلى القانون رقم 198 لسنة 2017 فى شأن الهيئة الوطنية للانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 39 لسنة 2019 بدعوة الناخبين للانتخابات التكميلية بالدائرة الأولى – دائرة الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة – محافظة الجيزة والدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا؛
وعل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 40 لسنة 2019 بشان الجدول الإجرائى والزمنى لتلك الانتخابات؛
وعلى قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 10 لسنة 2020 بإعلان نتيجة الجولة الأولى لتلك الانتخابات؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات بجلسته المعقودة بتاريخ 16/ 3/ 2020.

قرر:
(المادة الأولى)

يعلن انتخاب المترشح/ محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان وشهرته صابر عبد الحكيم (حزب مستقبل وطن) عضوًا بمجلس النواب (فردى) عن الدائرة السابعة – دائرة ملوى ومقرها مركز شرطة ملوى – محافظة المنيا.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وبجريدتى الأخبار والجمهورية، وعلى القائم بأعمال مدير الجهاز التنفيذى للهيئة تنفيذ ذلك.
صدر فى 16/ 3/ 2020

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات
القاضى/ لاشين إبراهيم
نائب رئيس محكمة النقض