الوقائع المصرية – العدد 66 - السنة 193هـ
الخميس 24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 27 لسنة 2020

وزير الأوقاف
بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 20 لسنة 1960 بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 78 لسنة 1978 بلائحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛

قرر:

مادة أولى – ينشأ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "مركز الدراسات والبحوث الدينية" برئاستنا، وتكون مهمته إعداد الدراسات والبحوث الدينية، لتحقيق ما يلى:
1 - استكمال بناء نظرية عصرية متكاملة فى الفكر الدينى الوسطى الرشيد والمستنير تحافظ على الثوابت وتراعى المتغيرات والمستجدات وطبيعة العصر وظروفه وتحدياته.
2 – تصحيح المفاهيم الخاطئة وتنفيذ الفكر المتطرف.
3 – تصويب عمليات الانتقاء التى تهدف إلى خدمة الأيدلوجيات المنحرفة.
4 – ترسيخ مفاهيم المنهج العقلى والنقدى فى البحث والتفكير.
5 – إعداد جيل من شباب الباحثين المتميزين فى مجال الفكر الدينى.
مادة ثانية – تشكل المركز على الوجه التالى:
أولاً – هيئة الخبراء: وتضم جميع أعضاء اللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية من الحاصلين على درجة الأستاذية فى تخصصات الفقه والأصول والتفسير والثقافة الإسلامية، ومن يقرر وزير الأوقاف ضمه إلى عضوية المركز، ويناط بها ما يلى:
1 – الإشراف على بعض الأعمال البحثية بالمركز.
2 – مراجعة ما يحال إليهم من بحوث لمراجعتها أو إبداء الرأى فيها.
3 – تدريب شباب الباحثين بالمركز.
4 – المشاركة البحثية لمن يرغب منهم فى ذلك وفق خطة المركز.
ثانيًا – الباحثون: ويناط بهم مهام التنسيق مع الجهات والإدارات المختصة بوزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإعداد أو مراجعة ما يسند إليهم من أعمال علمية وبحثية.
مادة ثالثة – يتولى أحد الأساتذة المتخصصين الإشراف العلمى على المركز بتكليف من وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما يتولى أحد العاملين بالوزارة أو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الإشراف الإدارى على المركز.
مادة رابعة – يجتمع المركز أو شعبة من شعبة العلمية بدعوة من رئيسه ويعامل فى اجتماعاته معاملة لجان المجلس العلمية للسادة الأعضاء والباحثين ومسئولة الإدارى، ويكون عمل رئيسه تطوعًا بدون أى بدلات مالية.
مادة خامسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 26/ 2/ 2020

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة