الوقائع المصرية – العدد 66 - السنة 193هـ
الخميس 24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

وزارة الأوقاف
قرار رقم 29 لسنة 2020

وزير الأوقاف
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكملة والمعدلة له؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 20 لسنة 1960 بإنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛
وعلى قرار وزير الأوقاف رقم 78 لسنة 1978 بلائحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؛

قرر:

مادة أولى – ينشأ بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية "مركز اللغة العربية" برئاستنا، وتكون مهمته دراسة الوسائل واقتراح ما يلزم من الإجراءات التى تؤدى إلى إحياء اللغة العربية وتيسيرها للدارسين، والإشراف على دورات وبرامج تدريب الأئمة فى مجال اللغة العربية.
مادة ثانية – يضم المركز جميع السادة أعضاء لجنة الدراسات اللغوية بالمجلس الحاصلين على درجة الأستاذية، ومن يضم إليه بقرار من وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.
مادة ثالثة – يتولى أحد الأساتذة المتخصصين الإشراف العلمى على المركز بتكليف من وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما يتولى أحد العاملين بالوزارة أو المجلس العلى للشئون الإسلامية الإشراف الإدارى على المركز.
مادة رابعة – يجتمع المركز أو شعبة من شعبة العلمية بدعوة من رئيسه ويعامل فى اجتماعاته معاملة لجان المجلس العلمية للسادة الأعضاء والباحثين ومسئوله الإدارى، ويكون عمل رئيسه تطوعًا بدون أى بدلات مالية.
مادة خامسة – ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر فى 26/ 2/ 2020

وزير الأوقاف
أ. د/ محمد مختار جمعة