الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 576 لسنة 2019
بشأن الموافقة على اتفاق قرض التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى
بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية
وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 11/ 9/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاق قرض التمويل الإضافى لمشروع دعم شبكات الأمان الاجتماعى بين حكومة جمهورية مصر العربية و البنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى والموقع بتاريخ 11/ 9/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 10 ربيع الأول سنة 1441هـ
                (الموافق 7 نوفمبر سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ربيع الأول سنة 1441هـ
                                        (الموافق 19 نوفمبر سنة 2019م).