الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 396 لسنة 2019
بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية
ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر
والموقعة فى 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على نص المادة (151) من الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة بشأن وضعية المنسق المقيم ومكتبه فى مصر، والموقعة فى 26/ 11/ 2018 و30/ 5/ 2019، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1440هـ
                (الموافق 7 أغسطس سنة 2019م).

عبد الفتاح السيسى


وافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 22 ربيع الأول سنة 1441هـ
                                    (الموافق 19 نوفمبر سنة 2019م).