الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار مجلس الوزراء
رقم 11 لسنة 2020

مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير الداخلية:
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

ووفق على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ أحمد ياسر محمد محمد على من مواليد إسرائيل بتاريخ 10/ 1/ 1999، وذلك لتجنسه بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 9 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 4 مارس سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى