الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 456 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير محور المطرية لنقل الحركة من منطقة مصر الجديدة إلى كل من الطريق الدائرى (بداية طريق شبرا/ بنها) ومحور روض الفرج (كوبرى تحيا مصر)، فى نطاق حى عين شمس، محافظة القاهرة.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها واسم مالكها الظاهر بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشوف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 29 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 23 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى