الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 479 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القليوبية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 200م2 بناحية تقسيم الكوثر – مركز ومدينة بنها – محافظة القليوبية، بالإيجار الاسمى لمدة ثلاثين عامًا، لصالح شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها، وفقًا للحدود والإبعاد المبينة بالرسم الكروكى المرفق، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال عامين من تاريخ استلام الموقع وإلا يلغى التخصيص وتسحب الأرض.

(المادة الثانية)

تبقى القطعة المذكورة بالمادة الأولى مخصصة للغرض المشار إليه، وحال زوال هذا الغرض أو مخالفة الشركة المشار إليها لهذا الغرض تعود قطعة الأرض إلى ملك محافظة القليوبية، دون حاجة إلى أى إجراء.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 24 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى