الجريدة الرسمية - العدد 12 - السنة الثالثة والستون
24 رجب سنة 1441هـ، الموافق 19 مارس سنة 2020م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 481 لسنة 2020

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2017؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع محطة رفع الصرف الصحى بناحيتى صقارة وميت رهينة – مركز البدرشين، محافظة الجيزة، الواقعة بحوض بحر القنطرة نمرة (6) بناحية ميت رهينة، وحوض أبو سليمان والحلفاية نمرة (4) قسم ثان بناحية صقارة بمساحة (5) قراريط و(1.5) سهم، وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.

(المادة الثانية)

يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه فى المادة السابقة والمبين موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 30 جمادى الآخرة سنة 1441هـ
            (الموافق 24 فبراير سنة 2020م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى