الجريدة الرسمية - العدد 12 (مكرر) - السنة الثالثة والستون
26 رجب سنة 1441هـ، الموافق 21 مارس سنة 2020م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 133 لسنة 2020

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛

قرر:
(المادة الأولى)

يعين السيد الأستاذ الدكتور/ محمد عوض عفيفى تاج الدين مستشارًا لرئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية لمدة عام اعتبارًا من 21/ 3/ 2020

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 26 رجب سنة 1441هـ
            (الموافق 21 مارس سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى