الوقائع المصرية – العدد 69 - السنة 193هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1441هـ، الموافق 23 مارس سنة 2020م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 302 لسنة 2020

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 3/ 3/ 2020 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/ 2/ 2020 المتضمن الموافقة على اعتماد تعديل مشروع تقسيم أرض جمعية زين العابدين لبناء المساكن بكفر الشيخ بحوض الهواشم نمرة (1) منشأة ناصر (2) منطقة السلام (2) بضم القطعتين رقمى (80، 81) ليصبحا قطعة واحدة برمق (81) بمساحة (328م2) ومنطقة السلام (2) وذلك بضم القطعتين رقمى (12، 13) ليصبحا قطعة واحدة برقم (12) بمساحة (306م2)؛
وعلى قرار المحافظة رقم 125 لسنة 2003 بهذا الخصوص؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل مشروع تقسيم أرض جمعية زين العابدين لبناء المساكن بكفر الشيخ بحوض الهواشم نمرة (1) منشأة ناصر (2) منطقة السلام (2) بضم القطعتين رقمى (80، 81) ليصبحا قطعة واحدة برقم (81) بمساحة (328م2) ومنطقة السلام (2) وذلك بضم القطعتين رقمى (12، 13) ليصبحا قطعة واحدة برقم (12) بمساحة (306م2).
مادة ثانية – تلتزم الجهة الطالبة بإنشاء وتزويد أرض التقسيم بالمرافق العامة على حسابها طبقًا للقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية تحت إشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ وطبقًا للقواعد والاشتراطات وبرنامج تنفيذ المرافق العامة للتقسيم قبل الترخيص.
مادة ثالثة – تعتبر المساحات المخصصة للطرق والشوارع والميادين والحدائق والمتنزهات والمنشآت الخدمية من المنافع العامة بدون مقابل.
مادة رابعة - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة خامسة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 3/ 2020

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين