الوقائع المصرية – العدد 69 - السنة 193هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1441هـ، الموافق 23 مارس سنة 2020م

محافظة كفر الشيخ
قرار رقم 303 لسنة 2020

محافظ كفر الشيخ
بعد الاطلاع على أحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛
وعلى كتاب قطاع الأمانة العامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 3/ 3/ 2020 المرفق به محضر اجتماع لجنة الإشراف على أعمال التخطيط العمرانى بالمحافظة المؤرخ 18/ 2/ 2020 المتضمن الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية منشأة الصفا التابعة للوحدة المحلية بدقلت – مركز كفر الشيخ بت عديل شارع طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ بدير عبد العزيز موسى وآخرين؛

قرر:

مادة أولى – يعتمد تعديل المخطط التفصيلى المعتمد لقرية منشأة الصفا التابعة للوحدة المحلية بدقلت – مركز كفر الشيخ بتعديل شارع طبقًا للطبيعة بناءً على الطلب المقدم من المواطن/ بدير عبد العزيز موسى وآخرين.
مادة ثانية – على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
مادة ثالثة - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 4/ 3/ 2020

محافظ كفر الشيخ
لواء/ جمال نور الدين