الوقائع المصرية – العدد 69 - السنة 193هـ
الاثنين 28 رجب سنة 1441هـ، الموافق 23 مارس سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 308 لسنة 2020

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة التقسيم ب الوحدة المحلية لمدينة الجيزة (الإدارة العامة للشئون الهندسية) بشأن طلب اعتماد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (1) تقسيم جمعية رئاسة الجمهورية بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والقطعة 73 من 65 من 64 مخلفات رى بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهما كقطعة واحدة؛
وعلى كلك المشروع المعتمد منا؛

قرر:

مادة 1 – يعتمد مشروع تعديل تقسيم مدينة الأوقاف بضم القطعة رقم (1) تقسيم جمعية رئاسة الجمهورية بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والقطعة 73 من 65 من 64 مخلفات رى بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) والتعامل عليهم كقطعة واحدة والبالغ مساحتها 790.4م2 بعد الضم طبقًا للكلك المرفق.
مادة 2 – قبول الإقرار والتعهد المقدم من/ كمال محمود العدل محمود – مالك قطعتى الأرض المطلوب ضمهما والتعامل عليهما كقطعة واحدة والتنازل بدون مقابل عن الشوارع للتخطيط العام والالتزام بدفع جميع المرافق المستحقة بالشروط الآتية:
1 – التعامل مع القطعة رقم (1) تقسيم جمعية رئاسة الجمهورية والقطعة 73 من 65 من 64 مخلفات رى بحوض مدينة الأوقاف نمرة (1) كقطعة واحدة كما بالرسم.
2 – لا يجوز إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الموضحة بالرسم إلا بعد الرجوع إلى إدارة التقسيم.
3 – لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.
4 – لا يجوز إجراء أى تعديلات بهذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة التقسيم.
5 – تخضع القطع المبينة بالرسم و التى بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة والتقسيم.
6 – يجب النص على الشروط بعالية ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أى مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.
7 – مراعاة شهادة خط التنظيم الصادرة من إدارة التخطيط العمرانى بمجلس مدينة الجيزة والمعتمدة بتاريخ 7/ 7/ 2019
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 22/ 2/ 2020

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد