الوقائع المصرية – العدد 71 - السنة 193هـ
الأربعاء غرة شعبان سنة 1441هـ، الموافق 25 مارس سنة 2020م

محافظة الجيزة
قرار رقم 380 لسنة 2020

محافظ الجيزة
بعد الاطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقرار بقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وتعديله؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 ف يشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؛
وعلى قرارنا رقم 8006 لسنة 2019 وتعديله بشأن تشكيل لجنة تحديد مقابل التصالح فى مخالفات المبانى فى نطاق جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر؛
وعلى ما انتهى إليه محضر اجتماع اللجنة المشكلة بقرارنا رقم 8006 لسنة 2019 وتعديله؛
وعلى كتاب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

تكون قيمة المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية على النحو الموضح بالجدول المرفق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

(المادة الثالثة)

على جميع جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه اعتبارًا من تاريخ نشره.
صدر فى 7/ 3/ 2020

محافظ الجيزة
لواء/ أحمد راشد