الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
18 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2979 لسنة 2010
بإنشاء صندوق دعم وتطوير وتحديث
هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء هيئة عامة لميناء الإسكندرية؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات الهيئة العامة لميناء بور سعيد؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 317 لسنة 1985 بإنشاء هيئة ميناء دمياط؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 349 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للموانئ البرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 399 لسنة 2004 بإنشاء الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2006 بالتفويض فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة وزير المالية على إنشاء صندوق تطوير وتحديث الموانئ البحرية والبرية؛
وبناءً على ما عرضه وزير النقل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنشأ بوزارة النقل صندوق ذو طابع اقتصادى يسمى "صندوق دعم وتطوير وتحديث هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية" تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرة الرئيسى محافظة القاهرة، ويتبع وزير النقل.

(المادة الثانية)

يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية فى دعم وتمويل أعمال التطوير والتحديث لهيئات سلامة الملاحة البحرية والموانئ البحرية والبرية ورفع كفاءة أنشطة ومشروعات هذه الهيئات والارتقاء بمستوى أداء الخدمات التى تقدمها.

(المادة الثالثة)

تتكون موارد الصندوق من:
أرصدة وحقوق الصندوق المنشأ بقرار وزير النقل رقم 305 لسنة 2008
الفائض المحقق فى هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية فيما يزيد عن المدرج بالموازنة العامة للدولة.
مستحقات الوزارة عن الإشراف على أعمال الهيئات التابعة المؤداة للغير وحوافز تحصيل الدمغات الهندسية والتطبيقية ومصممى الفنون لتلك الهيئات.
حصة وزارة النقل فى أرباح الشركات الاتحادية المؤسسة بالاشتراك مع الدول.
المخصصات التى تتقرر من صندوق السياحة لدعم أنشطة الموانئ لدورها فى التنشيط السياحى.
التبرعات والهبات والمنح والمعونات التى يقبلها مجلس إدارة الصندوق وفقًا للقواعد المقررة.
حصيلة استثمار أموال الصندوق فى أية أنشطة مثل الفوائد البنكية وعوائد الأوراق المالية.
أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق دون تأثير على الفوائض المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

(المادة الرابعة)

يكون للصندوق موازنة خاصة وتودع موارده فى حساب خاص بالبنك المركزى، ويُرحل فائض هذا الحساب من سنة مالية إلى أخرى.

(المادة الخامسة)

يُشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير النقل، وعضوية كل من:
مساعد وزير النقل.
المستشار القانونى لوزير النقل.
رئيس قطاع النقل البحرى.
رئيس قطاع النقل البرى.
رئيس قطاع التشغيل والموازنات.
ثلاثة من ذوى الخبرة فى المجالات المتعلقة بنشاط الصندوق يختارهم وزير النقل.

(المادة السادسة)

مجلس إدارة الصندوق هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الغرض من إنشائه وعلى الأخص:
وضع القواعد المنظمة للصرف من أموال الصندوق.
وضع مشروع الموازنة والخطة السنوية للصندوق واستثمار أمواله.
الموافقة على مشروع الميزانية السنوية والحساب الختامى.
إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية.
قبول الهبات والتبرعات والإعانات التى تتفق وأغراض الصندوق.
النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق وعن مركزه المالى.
النظر فيما يرى وزير النقل عرضه على المجلس من موضوعات تدخل فى اختصاصه.

(المادة السابعة)

يصدر وزير النقل قرارًا بالقواعد التى تنظم اجتماعات مجلس الإدارة وكيفية أدائه لعمله.

(المادة الثامنة)

تُحدد المكافآت التى تُمنح لأعضاء مجلس إدارة الصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير النقل.

(المادة التاسعة)

يكون للصندوق أمين عام يُعين بقرار من وزير النقل، ويتولى أمانة مجلس الإدارة ويقوم على تنفيذ قراراته.

(المادة العاشرة)

يُلغى الصندوق المنشأ بقرار وزير النقل رقم 305 لسنة 2008 وتؤول أرصدته وحقوقه والتزاماته إلى صندوق دعم وتطوير وتحديث هيئات السلامة والموانئ البحرية والبرية.

(المادة الحادية عشرة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1431 هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف