الجريدة الرسمية - العدد 46 (مكرر) - السنة الثالثة والخمسون
18 ذى الحجة سنة 1431 هـ، الموافق 24 نوفمبر سنة 2010 م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2980 لسنة 2010

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 440، 1882 لسنة 2008، 165 لسنة 2010؛
وبناءً على ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية؛

قرر:
(المادة الأولى)

يضم إلى عضوية مجلس أمناء تنمية مستويات مهارات التشييد "مشروع تطوير التدريب المهنى" والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2008 السيد المهندس/ هشام عبد اللطيف بلطية - المدير التنفيذى للمشروع القومى لتنمية الموارد البشرية بوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بدلاً من السيد الدكتور حسين الشرقاوى - عضو مجلس الأمناء.

(المادة الثانية)

يضم إلى عضوية المكتب التنفيذى لمجلس أمناء تنمية مستويات مهارات التشييد "مشروع تطوير التدريب المهنى" والصادر بشأنه والصادر بشأنه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 440 لسنة 2008 المشار إليه كل من السادة:
1 - السيد الدكتور/ هانى أحمد منيب، مستشار وزيرة القوى العاملة والهجرة بدلاً من الدكتور/ محمد الفاتح.
2 - السيد الدكتور/ محمود محمد أبو النصر، رئيس قطاع التعليم الفنى والتجهيزات بوزارة التربية والتعليم بدلاً من السيد الأستاذ الدكتور/ هانى أحمد منيب.
3 - السيدة المهندسة/ سامية عبد المعطى باشا، رئيس جهاز التدريب الإنتاجى على حرف التشييد والبناء بدلاً من السيد الأستاذ/ هشام يسرى.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 17 ذى الحجة سنة 1431 هـ
                (الموافق 23 نوفمبر سنة 2010 م).

رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ أحمد نظيف