الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 14863 لسنة 2010
بتخويل بعض العاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى
بمحافظة القاهرة صفة مأمورى الضبط القضائى

وزير العدل
بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية؛
وعلى القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به؛
وعلى كتاب السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم (1431/ ص - 3) المؤرخ 4/ 12/ 2010؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُخول العاملون بشركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى بمحافظة القاهرة الآتى أسماؤهم - كل فى دائرة اختصاصه - صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1978 بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه اللازمة للشرب والاستعمال الآدمى والقانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة والقرار رقم 44 لسنة 2000 بتعديل اللائحة التنفيذية الخاصة به، وهم:
1 - الأستاذ/ أحمد سيد حسن الموان.
2 - الأستاذ/ محمود عبد الفتاح محمد خضير.
3 - الأستاذ/ فتحى يوسف محمد دياب.
4 - الأستاذ/ أحمد أبو العلا عوض أبو العلا.
5 - الأستاذ/ أحمد محمد مليجى خضير.
6 - الأستاذ/ محمود عاشور حسان محمد.
7 - الأستاذ/ عامر رشاد عبد العزيز حسن.
8 - الأستاذ/ أشرف إبراهيم محمد إبراهيم.
9 - الأستاذ/ خالد عبد العليم عبد العليم.
10 - الأستاذ/ فوزى سرحان أحمد هريدى.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر فى 14/ 12/ 2010

وزير العدل
المستشار/ ممدوح مرعى