الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

المجلس القومى للشباب
قرار رقم 98 لسنة 2011
صادر بتاريخ 31/ 3/ 2011

رئيس المجلس القومى للشباب
بعد الاطلاع على قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 425 لسنة 2005 بتنظيم المجلس القومى للشباب؛
وعلى مذكرة هيئة النيابة الإدارية فى القضية رقم 593 لسنة 2010 قسم أول بنى سويف؛
وعلى ما عرضه التفتيش المالى والإدارى بشأن نتائج فحص مركز شباب حسين نامق بمحافظة بنى سويف بشأن مخالفة المركز لاشتراطات الإشهار وغيرها من المخالفات؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية بشأن دمج مركز شباب حسين نامق بمركز شباب بنى هارون بمحافظة بنى سويف؛

قـرر:
(المادة الأولى)

دمج مركز شباب حسين نامق بمركز شباب بنى هارون بمحافظة بنى سويف.

(المادة الثانية)

التصرف فى الرصيد المالى وممتلكات وموجودات المركز وفقًا لما ورد بمذكرة العرض من الإدارة المركزية لمراكز الشباب بذات الشأن.

(المادة الثالثة)

تقوم مديرية الشباب بمحافظة بنى سويف باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدمج من تاريخ صدور القرار.

(المادة الرابعة)

تشكل لجنة من مديرية الشباب بمحافظة بنى سويف لإحالة موجودات مركز شباب حسين نامق إلى مركز شباب بنى هارون، وإدارة شئون المركز لحين الانتهاء من ميعاد الطعن فى قرار الدمج أو صدور الحكم فيه، على أن تضم فى عضويتها أعضاءً من الإدارات التالية:
إدارة الهيئات - إدارة التفتيش المالى والإدارى - إدارة الشئون القانونية.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

رئيس المجلس القومى للشباب
الدكتور/ محمد صفى الدين خربوش