الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 160 لسنة 2011
بتاريخ 16/ 3/ 2011
بتسجيل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى مشروع لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 8/ 3/ 2010 باقتراح اعتماد تسجيل الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتأسيس وترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 3/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - يسجل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية - ومقره الرئيسى: المنصورة - الطريق السريع - أمام مساكن العبور - الطريق الدائرى - بسجل صناديق التأمين الخاصة بالهيئة برقم (835) ويكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة.
مادة 2 - الغرض من إنشاء الصندوق: منح مزايا تأمينية للأعضاء وفقًا لأحكام نظامه الأساسى.
مادة 3 - أجر الاشتراك:
يعرف أجر الاشتراك الذى تحصل على أساسه الاشتراكات وتصرف بموجبه المزايا التأمينية بأنه الأجر الأساسى الشهرى وفقًا لجداول الأجور المرفقة بلائحة التوظف بالجهة فى 30/ 6/ 2010 مضافًا إليه العلاوات التشجيعية والدورية والترقية بما لا يجاوز (3%) سنويًا، ولا يعتد بأى إضافات أخرى على بنود أجر الاشتراك سواء تم إقرارها بقانون أو بتشريع إلا بعد إعداد فحص المركز المالى للصندوق اكتواريًا للتأكد من سلامة إجراء هذه الإضافة واعتمادها من الهيئة.
مادة 4 - الاشتراكات ورسم الانضمام كما يلى:
1 - اشتراك شهرى بواقع (10%) من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) من النظام الأساسى للصندوق.
2 - اشتراك سنوى بواقع أجر شهر من أجر الاشتراك ويخصم من مكافأة تقييم الأداء سنويًا تسدد من الأعضاء.
3 - رسم انضمام للصندوق للأعضاء الجدد بعد تأسيس الصندوق وقدره مائة جنيه تدفع مرة واحدة عند الاشتراك.
4 - موارد سنوية بواقع 2.5 مليون جنيه تسدد من الشركة.
ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة وفى حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها يتعين على مجلس إدارة الصندوق وقف صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالى واعتمادها من الهيئة فى ضوء الموارد المحققة وقد تنتهى هذه الدراسة إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كلاهما معًا اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
5 - دفعة تأسيسية مقدارها 2.5 مليون جنيه تم سدادها من الشركة فى 1/ 1/ 2011
مادة 5 - (المزايا):
تصرف المزايا التأمينية فى الحالات الآتية:
أولاً - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب:
1 - بلوغ سن التقاعد القانونية (60 سنة):

يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو ميزة تأمينية تحسب بواقع أجر شهرين ونصف الشهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) من النظام الأساسى للصندوق وذلك عن كل سنة اشتراك بالصندوق حتى تاريخ انتهاء الخدمة.
2 - فى حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم المنهى للخدمة:
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) مبلغ تأمينى يحسب كما فى البند السابق والحد الأدنى للميزة يبلغ أجر أربعين شهرًا من ذات أجر الاشتراك.
3 - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم:
يلتزم الصندوق بأن يؤدى للعضو (50%) من المبلغ التأمينى المستحق فى حالة انتهاء الخدمة بسبب العجز الكلى المستديم والحد الأدنى هو مجموع الاشتراكات المسددة من العضو.
ثانيًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو النقل بناءً على رغبة العضو أو الإحالة إلى المعاش المبكر:
( أ ) فى حالة أن تقل مدة الاشتراك الفعلى للعضو بالصندوق عن خمس سنوات:

يصرف للعضو إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
(ب) فى حالة مضى مدة اشتراك فعلى للعضو بالصندوق خمس سنوات فأكثر:
يصرف للعضو مبلغ تأمينى يحسب بواقع المعدلات المبينة فى البند (1) من المادة رقم (8) ثم يصرف هذا المبلغ بنسبة تحدد وفقًا للسن فى تاريخ انتهاء الخدمة، وطبقًا للجدول الوارد بالمادة (9) من لائحة النظام الأساسى للصندوق وبحد أدنى إجمالى الاشتراكات المسددة من العضو.
ثالثًا - فى حالة الاستقالة أو الفصل من عضوية الصندوق دون انتهاء الخدمة:
يصرف للعضو مجمد اشتراكاته التى دفعها للصندوق مخصومًا منها أى مزايا قد تكون صرفت له.
رابعًا - فى حالة انتهاء الخدمة بسبب النقل بقرار سيادى:
يخير العضو بناءً على طلب منه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء الخدمة بين الاستمرار فى عضوية الصندوق وسداد كامل الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام المادة (5) من لائحة النظام الأساسى وذلك على أساس أجر الاشتراك قرينه قبل انتهاء خدمته أو أجر اشتراك الأحدث منه فى الدرجة بنفس الصندوق وصرف الميزة التأمينية طبقًا لأحكام النظام الأساسى أو تطبيق أحكام المادة (9) من ذات النظام.
خامسًا - فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
سادسًا - فى حالة الإعارات أو الإجازات بدون مرتب:
يقوم العضو بسداد الاشتراكات المحددة طبقًا لأحكام النظام الأساسى مقدمًا سنويًا وفى حالة التأخير يتم تطبيق أحكام المادة (7) من ذات النظام وفى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز المنهى للخدمة أثناء فترة الإعارة أو الإجازة بدون مرتب تُصرف المزايا التأمينية طبقًا لأحكام هذا النظام مع خصم الاشتراكات المستحقة عن هذه الفترة مضافًا إليها عائد استثمار يعادل معدل الفائدة الواردة بالدراسة الاكتوارية.
مادة 6 - تاريخ احتساب المزايا وتحصيل الاشتراكات اعتبارًا من 1/ 1/ 2011
مادة 7 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير