الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8071 لسنة 2011
بتاريخ 13/ 3/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 13/ 3/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية ورثة الجنة للمساعدات الاجتماعية.
التابعة لإدارة: شرق مدينة نصر.
وعنوانها: شارع عباس العقاد - مبنى المركز التجارى جنينة مول - الدور الخامس.
نطاق عملها: على مستوى الجمهورية.
ميدان عملها: خدمات ثقافية وعلمية ودينية - خدمات صحية - مساعدات اجتماعية.
النشاط - المساعدات الاجتماعية:
تقديم المساعدات المادية والعينية فى المناسبات حسب موارد الجمعية - تقديم المساعدات المادية فى حالات (الوفاة - الزواج - الإنجاب - العلاج - الكوارث - العجز الجزئى والكلى - الإحالة للمعاش) - خدمات صحية - إنشاء مراكز طبية بأجر رمزى - إقامة مستشفيات لإجراء العمليات وإنشاء مراكز للغسيل الكلوى - إقامة ندوات توعية - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية - إنشاء مكتبات ثقافية وعلمية ودينية - فتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم - فتح فصول تقوية للطلبة بمراحل التعليم المختلفة - إقامة معاهد وكليات ومدارس خاصة - إنشاء ناى اجتماعى لأعضاء الجمعية وأهالى المنطقة - تنظيم رحلات ترفيهية لأعضاء الجمعية - القيام برحلات الحج والعمرة لأعضاء الجمعية.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ سيدة حسن محمد