الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

محافظة القليوبية - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية شباب طنط الجزيرة بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية تحت رقم (1520) اعتبارًا من 13/ 3/ 2011 طوخ - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريراً فى 13/ 3/ 2011

وكيل الوزارة
أ/ جمال عبد الله وهدان

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
(ب) الأنشطة الصحية.
(جـ) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(د) تنمية المجتمعات المحلية.
(هـ) حماية البيئة.
(و) رعاية الأسرة والطفولة.
(ز) تنظيم الأسرة.
2 - الأنشطة: على أن تعمل الجمعية على تحقيق أغراضها فى الميادين السابقة عن طريق:
( أ ) إقامة مركز لتحفيظ القرآن الكريم.
(ب) عمل مجلة دورية بعد الترخيص.
(جـ) حماية المستهلك ومكافحة الغلاء.
(د) تيسير رحلات الحج والعمرة.
(هـ) تقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين.
(و) إنشاء نادى رياضى لرعاية الموهوبين.
(ز) إنشاء مستوصف طبى خيرى.
(ح) إقامة مراكز الأسر المنتجة.
(ط) محو أمية وتعليم الكبار.
(ى) إنشاء دور حضانة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: تسعة أعضاء.
4 - يكون تعيين أول مجلس إدارة لمدة سنتين.
5 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
6 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.