الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

مديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة التسجيل
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالقليوبية
طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وبناءً على مذكرة إدارة التسجيل بالمديرية فى هذا الشأن؛

قـرر:

أولاً - تعديل قيد ملخص النظام الأساسى للجمعية المصرية للأدباء والفنانين ومراسلى الصحف المشهرة برقم (843) بتاريخ 8/ 2/ 2004 بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية اعتبارًا من 6/ 3/ 2011 بنها - محافظة القليوبية.
ثانيًا - ينشر هذا الملخص بالوقائع المصرية طبقًا لأحكام المادة (6) من القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (23) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه.
تحريراً فى 6/ 3/ 2011

وكيل الوزارة
أ/ جمال عبد الله وهدان

ملخص القيد

1 - ميدان عمل الجمعية:
( أ ) النشاط الأدبى والفنى والثقافى.
(ب) المساعدات والخدمات الاجتماعية.
(جـ) تنمية المجتمعات المحلية.
(د) تنظيم الأسرة.
2 - أسباب تعديل القيد:
( أ ) تغيير اسم الجمعية من جمعية الأدباء والفنانين ومراسلى الصحف بالقليوبية إلى الجمعية المصرية للأدباء والفنانين ومراسلى الصحف.
(ب) تعديل نطاق عملها الجغرافى من المدينة إلى "على مستوى الجمهورية".
(جـ) إضافة بعض الأنشطة إلى الأنشطة السابقة:
1 - محو الأمية.
2 - التوعية الدستورية وحقوق الإنسان.
3 - إقامة الندوات والتوعية.
4 - إنشاء نادى للطفل ونادى للمرأة.
5 - الدفاع الاجتماعى وحماية الأسرة والمجتمع من الانحراف.
(د) إضافة ميدان تنظيم الأسرة.
3 - مجلس الإدارة مكون من: سبعة أعضاء.
4 - السنة المالية للجمعية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى آخر ديسمبر من كل عام.
5 - حل الجمعية وأيلولة أموالها: وفقًا للمادة (4) من أحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 والمادة (45) من القانون المشار إليه.