الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

رئيس الإدارة المركزية - مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
طبقًا للقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة؛

قــرر:

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية صلاح الدين الأيوبى الخيرية بقرية منية طوخ - مركز السنطة - محافظة الغربية تحت رقم (1341) بتاريخ 17/ 3/ 2011
تحريرًا فى 17/ 3/ 2011

مدير المديرية
أ/ سلامة سعد نصر

ملخص القيد

1 - ميادين عمل الجمعية: المساعدات الاجتماعية - الخدمات الدينية والعلمية والثقافية - رعاية الأمومة والطفولة - أنشطة صحية.
2 - تشكيل مجلس الإدارة من: سبعة أعضاء.
3 - السنة المالية: تبدأ من أول يناير وتنتهى فى نهاية ديسمبر من نفس العام.
4 - حل الجمعية وأيلولة الأموال: طبقًا للائحة.
5 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى القرية.