الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 270 لسنة 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 15/ 3/ 2011 بشأن قيد جمعية أبناء الحميدات بالغردقة؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء الحميدات بالغردقة طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثانية - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرا فى 16/ 3/ 2011

وكيل الوزارة
مدير مديرية التضامن
أ/ أحمد إبراهيم أبو خليل

ملخص القيد

اسم الجمعية: جمعية أبناء الحميدات الخيرية بالغردقة.
عنوانها: الغردقة - الدهار - الوفاء.
ميدان عملها: الخدمات - المساعدات الاجتماعية - الخدمات الدينية.
نطاق عملها الجغرافى: الغردقة.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (سبعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.