الوقائع المصرية - العدد 88 - السنة 184 هـ
السبت 13 جمادى الأولى سنة 1432 هـ، الموافق 16 أبريل سنة 2011 م

الهيئة المصرية العامة للمساحة
الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق
مديرية المساحة ببنى سويف
(إعلان)

تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة بأنه صدر قرار المنفعة العامة رقم 1146 لسنة 2008 والمنشور بالجريدة الرسمية بالعدد 26 بتاريخ 26/ 6/ 2008 وقضى بتقرير صفة المنفعة العامة بمشروع (357 طرق) إنشاء طريق يصل بين كوبرى الواسطى على النيل بالطريق الصحراوى الغربى بنواحى قرى (أفوة - ميدوم - كوم أبو راضى - أبويط) - مركز الواسطى.
وطبقًا للمادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
تعلن الهيئة المصرية العامة للمساحة أنها ستقوم بعرض الكشوف والخرائط المشتملة على البيانات والتعويضات المقدرة لهذه الممتلكات اللازمة للمشروع فى المدة من 16/ 4/ 2011 إلى 15/ 5/ 2011
وذلك فى الأماكن التالية:
1 - الإدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق "18 شارع عكاشة - الدقى".
2 - مديرية المساحة ببنى سويف.
3 - مقر العمدية لأفوة، أبويط، كوم أبو راضى (مركز الواسطى) نقطة شرطة ميدوم.
4 - الوحدة المحلية بقرية أطواب - الوحدة المحلية بقرية ميدوم - الوحدة المحلية بأنفسط.
وعلى جميع من يهمهم الأمر الاطلاع على الكشوف والخرائط المذكورة خلال المدة المحددة وذلك للتحقق من قيد حقوقهم بها أو الاعتراض على أية بيانات تتعلق بهم.
ولذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال ثلاثين يومًا من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط حق الاعتراض على البيانات الواردة فيها طبقًا للمادة الثامنة من القانون.
كذلك فإنه لكل من الجهة طالبة نزع الملكية وذوى الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف والخرائط الحق فى الطعن على تقدير التعويض أمام المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات والمنشآت طبقًا للمادة التاسعة من القانون.
مع العلم بأن البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف تعتبر نهائية إذا لم تقدم عنها معارضات أو طعون خلال المدة الموضحة فيما سبق.