الوقائع المصرية - العدد 247 تابع ( أ ) - السنة 184هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م

اللحنة العليا للانتخابات
قرار اللجنة العليا للانتخابات
رقم 20 لسنة 2011
بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية

اللجنة العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1980 فى شأن مجلس الشورى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار اللجنة العيا للانتخابات رقم 58 لسنة 2010 بالقواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية؛
وعلى موافقة اللجنة بجلستها المنعقدة بجلسة 16/ 10/ 2011؛

قـررت:
(المادة الأولى)

لكل مرشح لعضوية مجلسى الشعب أو الشورى سواء بالنظام الفردى وللحزب المشترك فى الانتخابات حق التعبير عن نفسه، والقيام بأى نشاط يستهدف إقناع الناخبين باحتياره، والدعاية لبرنامجة الانتخابى وذلك عن طريق الاجتماعات المحددة والعامة والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة الالكترونية وغيرها من الأنشطة، وذلك بحرية تامة فى إطار الضوابط والقواعد الواردة فى الإعلان الدستورى والقانون وقرارات اللجنة العليا للانتخابات.

(المادة الثانية)

يتعين على المرشح الالتزام في الدعاية الانتخابية بما يأتى:
أولاً - عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
ثانياً - الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة.
ثالثاً - الامتناع عن استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة، أو لشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وللشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى الدعاية الانتخابية.
رابعًا - لا يجوز إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية.
خامساً - عدم استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم فى الدعاية الانتخابية.
سادسًا - لا يجوز تلقى أموال من الخارج من شخص أجنبى أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها فى الداخل للإنفاق فى الدعاية الانتخابية، أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأى فى الانتخاب أو إبدائه على وجه معين.
سابعًا - الامتناع عن استعمال القوة أو التهديد بها لمنع أى ناخب من إبداء الرأى فى الانتخابات أو لإكراهه على إبداء الرأى على وجه معين.
ثامنًا - الامتناع عن إعطاء أى شخص أو عرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو أية فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله على الامتناع عن إبداء الرأى فى الانتخابات أو إبدائه على وجه معين.
تاسعًا - يحظر القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الإيماءات أو حيل الجرافيك أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلى إبداء الرأى على وجه معين أو الامتناع عنه.
عاشرًا - الامتناع عن استعمال أو السماح باستعمال وسائل الدعاية الانتخابية فى غير أهدافها (وهى الدعاية لبرنامجه الانتخابى) - كما لا يجوز له أن يتنازل لغيره عن المكان المخصص لحملته الانتخابية.
أحد عشر - لا يجوز استعمال مكبرات الصوت لأغراض الدعاية الانتخابية إلا فى حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة.
ثانى عشر - الامتناع عن الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية لغيره من المرشحين - سواء بالشطب أو التمزيق أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة.
ثالث عشر - الامتناع عن استخدام أى وسيلة من وسائل الترويع أو التخويف بهدف التأثير على آراء الناخبين وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.
رابع عشر - لكل مرشح مستقل ولكل حزب أو ائتلاف حزبى الحق فى الدعاية لبرنامجه الانتخابى من خلال شبكات الإذاعة والقنوات التليفزيونية الرسمية والخاصة.
على أن يتم توزيع الوقت المتاح لهم خلال فترات الإرسال المتميزة والعادية على أساس المساواة التامة دون تمييز بين المرشحين المستقلين وبعضهم أو بين الأحزاب المشتركة فى الانتخابات، وذلك سواء بالنسبة لمدة الدعاية المتاحة لهم أو بالنسبة إلى وقت البث، مع مراعاة التزام المرشحين والأحزاب بقواعد وضوابط الدعاية الانتخابية المبينة فى هذا القرار.
وعلى وزارة الإعلام واتحاد الإذاعة والتليفزيون إتاحة الفرصة لهم فى هذا الشأن وإخطار اللجنة العليا للانتخابات بأية مخالفة من المرشحين لقواعد وضوابط الدعاية أولاً بأول لاتخاذ الإجراء المناسب وفقًا للقانون.

(المادة الثالثة)

تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين، وتوقف فى اليومين السابقين على الاقتراع فى كل مرحلة من المراحل، وفى حالة انتخابات الإعادة تكون من اليوم التالى لإعلان النتيجة، وتوقف فى اليوم السابق على إجرائها، ويمتنع فى غير هذه المواعيد وبأى وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية.

(المادة الرابعة)

يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح فى الدعاية الانتخابية خمسمائة ألف جنيه ومائتى وخمسين ألف جنيه فى حالة الإعادة وذلك لمرشحى النظام الفردى أو مرشحى القوائم الحزبية.

(المادة الخامسة)

مع عدم الإخلال بالعقوبات المبينة بالمادة الحادية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب وكذلك العقوبات المبينة فى الباب الرابع من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته يترتب على مخالفة الدعاية الانتخابية لحظر استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات الطابع الدينى أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل المنصوص عليه فى البند (سادسًا) من المادة (3) مكررًا (و) من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية شطب اسم المرشح من قائمة المرشحين في الدائرة على النحو الوارد بالفقرة الثالثة.
يتولى رئيس اللجنة العليا للانتخابات إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع طلب شطب اسم المرشح فى تلك الحالة من المحكمة الإدارة العليا.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا فى الطلب على وجه السرعة، دون عرضه على هيئة مفوضى الدولة وذلك بحكم لا يجوز المنازعة فى تنفيذه إلا أمام المحكمة التى أصدرت الحكم فإذا قضت المحكمة بشطب اسم المرشح إلى ما قبل بدء عملية الاقتراع تستكمل إجراءاته بعد استبعاد من تم شطب اسمه، أما إذا بدأت عملية الاقتراع قبل أن تفصل المحكمة في الطلب، فتستمر إجراءات الاقتراع على أن توقف اللجنة العليا للانتخابات إعلان النتيجة فى الانتخابات التى يشارك فيها المرشح المطلوب شطبه إذا كان حاصلاً على عدد من الأصوات يسمح بإعلان فوزه أو بإعادة الانتخابات مع مرشح آخر فإذا قضت المحكمة بشطبه تعاد الانتخابات بين باقى المرشحين.
وفي جميع الأحوال يتم تنفذ الحكم بمسودته ودون إعلان.

(المادة السادسة)

تتولى اللجنة القضائية العليا للانتخابات مراقبة مدى التزام المرشحين والأحزاب بالقواعد السابقة وعلى الأمانة العامة أن تعرض على اللجنة أولاً بأول ما تتلقاه من شكاوى تقدم من ذوى الشأن أو بلاغات ترد من جهات الشرطة، أو من النيابة العامة أو من مستشارى اللجان الانتخابية بالمحافظات، أو من غيرها لاتخاذ الإجراء المناسب وللجنة أن تأمر بإزالة الملصقات وغيرها من وسائل الدعاية الأخرى المستخدمة بالمخالفة لقواعد الدعاية الانتخابية - على نفقة المخالف - وعلى المحافظ ومدير الأمن المختص تنفيذ قرارات اللجنة فى هذا الشأن، وللمحافظ أن يطلب ذلك من اللجنة فى حالة وجود مخالفة للقواعد وتُعد أمانة اللجنة سجل لتسجيل هذه الشكاوى والبلاغات وما يتم بشأن كل منها.

(المادة السابعة)

يلغى قرار اللجنة رقم 58 لسنة 2010

(المادة الثامنة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار.
صدر فى 16/ 10/ 2011

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات
المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم