الوقائع المصرية - العدد 247 تابع ( أ ) - السنة 184هـ
الخميس 29 ذى القعدة سنة 1432هـ، الموافق 27 أكتوبر سنة 2011م

اللجنة العليا للانتخابات
قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات
رقم 20 لسنة 2011
فى شأن تنظيم دور منظمات المجتمع المدنى فى متابعة الانتخابات

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13/ 2/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 30/ 3/ 2011؛
وعلى الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 25/ 9/ 2011؛
وعلى قانون مباشرة تنظيم الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى موافقة اللجنة القضائية العليا للانتخابات؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يحق لمنظمات المجتمع المدنى المصرية، المشهرة والعاملة فى مصر ووفقًا للضوابط التى يحددها القانون رقم 84 لسنة 2002، أو منظمات المجتمع المدنى الدولية المعتمدة من وزارة الخارجية المصرية، متابعة جميع العمليات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على التصاريح الخاصة بذلك من اللجنة القضائية العليا للانتخابات، وفقًا للقواعد والإجراءات المقررة لإصدار التصاريح اللازمة لمتابعة عمليات الانتخاب.
ويجب أن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لهذه المنظمات المدنية أنشطة التنمية السياسية أو دعم الديمقراطية أو حقوق الإنسان.

(المادة الثانية)

يقصد بمتابعة العمليات الانتخابية كل أعمال رصد وتتبع وملاحظة مراحل العملية الانتخابية دون التدخل فى سيرها أو إعاقتها أو التأثير على الناخبين أو الدعاية للمرشحين أو الأحزاب السياسية.
ويقصد بالعملية الانتخابية جميع إجراءات الترشيح والدعاية والاقتراع والفوز وإعلان النتيجة.
ويكون للمتابعين، إصدار تقارير متابعة وملاحظات حول العمليات الانتخابية، تزويد اللجنة أو الجهات المعنية بالدولة بملاحظاتهم حولها لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

(المادة الثالثة)

يقدم طلب الحصول على تصريح "متابعة الانتخابات" باسم اللجنة القضائية العليا للانتخابات على النموذج المعد لذلك على أن يوضح اسم المنظمة ورقم إشهارها وما يفيد أنشطتها وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وبيانات الرقم القومى لهم وصورة حديثة لكل متابع ونطاق العمل المكانى والتأهيل العلمى.
وبالنسبة للمنظمات المدنية غير المصرية يوضح اسم المنظمة وبيان أسماء المتابعين وصفاتهم وجنسياتهم وصور جوازات سفرهم وصورة حديثة لكل متابع وما يفيد تصريح وزارة الخارجية للمنظمة بمباشرة هذا النشاط فى مصر.
وتقدم الطلبات باليد إلى المجلس القومى لحقوق الإنسان قبل أسبوعين من بداية الاقتراع على الأقل، ويتولى المجلس تسجيل وفحص الطلبات وعرضها على اللجنة خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ ورود الطلب.
وتمنح اللجنة للمتابعين المستوفين للشروط القانونية والإجرائية تصاريح المتابعة (تصريح المتابعة أو تصريح المشاهدة) مبين فيها نطاق عمل المتابع وضوابط عمله.

(المادة الرابعة)

يجب على المنظمات المدنية المصرح لها الالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية وعليها أن تباشر أعمال المتابعة وفقاً للأسس والضوابط التى تضعها اللجنة، والالتزام بالدقة والحيادية. وإعداد بيانات دقيقة قائمة على وقائع موضوعية يمكن إثباتها وعدم استخلاص النتائج قبل الأوان والالتزام بالإفصاح عن طرق جمع المعلومات والإعلان عن جميع المعلومات التى تم الحصول عليها طبقًا لما تمليه القوانين واللوائح والقرارات السارية وقرارات اللجنة وضوابط عمل المتابعين والقواعد الاسترشادية الواردة فى مدونتى سلوك مجال متابعة الانتخابات الصادرة عن المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ويحظر على الأشخاص المصرح لهم بالمتابعة، بأى حال من الأحوال، التدخل أو التأثير على التصويت أو التدخل فى العملية الانتخابية فى أى مرحلة من مراحلها أو السعى إلى توجيه العملية الانتخابية أو استطلاع آراء الناخبين عن اتجاهات التصويت، أو الإدلاء بتعليقات شخصية أو سياسية أو استنتاجات للإعلام أو الأفراد، أو التقارير والتصريحات حول سير العملية الانتخابية خلال العملية ذاتها ويترتب على مخالفة ذلك جواز سحب الترخيص من المنظمة التابعين لها.
كما يحظر على المتابعين إعاقة سير العملية الانتخابية أو التدخل فيها، ويتعرض كل من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات المقررة بالباب الرابع من قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته.

(المادة الخامسة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، كما ينشر ملخص وافٍ له فى جريدتين يوميتين صباحيتين واسعتى الانتشار.
صدر فى 16/ 10/ 2011

رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات
المستشار/ عبد المعز أحمد إبراهيم