الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

وزارة التعليم العالى
قرار وزارى رقم 4293 لسنة 2011
بتاريخ 16/ 10/ 2011

وزير التعليم العالى
بعد الاطلاع على القانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 270 لسنة 1997 بتنظيم وزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 1088 لسنة 1987 بإصدار لائحة المعاهد التابعة والخاضعة لوزارة التعليم العالى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2169 لسنة 2003 بالأحكام والضوابط الخاصة بإنشاء المعاهد الخاصة وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموة - الجيزة التابع لمؤسسة بسملة للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية؛
وعلى الطلب المقدم من المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموة - الجيزة باستبدال شعبة المحاسبة بشعبة إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛
وعلى قرار لجنة قطاع المعاهد التجارية والدراسات العامة بالتفويض بتاريخ 14/ 6/ 2009؛
وعلى قرار مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة بتاريخ 13/ 9/ 2011؛
وعلى ما عرضه الأستاذ رئيس قطاع التعليم؛

قـرر:

مادة 1 - يُستبدل بنص المادة (2) من القرار الوزارى رقم 2522 لسنة 2007 بإنشاء المعهد العالى لإدارة المنشآت الصناعية بطموة - الجيزة التابع لمؤسسة بسملة للخدمات الثقافية والتنمية الإدارية، النص التالى:
مادة 2 - "يتكون المعهد من الشعب التالية:
1 - شعبة المحاسبة.
2 - شعبة المؤسسات المالية.
3 - شعبة التسويق والإعلان.
4 - شعبة إدارة المنشآت الصناعية".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف ذلك.

وزير التعليم العالى
والدولة للبحث العلمى
دكتور/ معتز خورشيد