الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

محافظة القاهرة - مديرية الإسكان والمرافق
الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية
إدارة تقسيم الأراضى
قرار رقم 10068 لسنة 2011
بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6)
من تقسيم المربع رقم 1258 (ف) قسم النزهة - محافظة القاهرة
والمعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 1858 لسنة 2008
ضمن تعديل المشروع السكنى المتكامل الخدمات للمربع 1258
السابق اعتماده بالقرار رقم 92 لسنة 2004 للمنطقة الجنوبية الشرقية
ملك شركة جبلى القاهرة للاستثمارات الترفيهية (ش. م. م)
بالعقد المسجل رقم (479) ورقم (478) لسنة 2010

محافظ القاهرة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار السيد الوزير المحافظ رقم (549) فى 10/ 10/ 1998؛
وعلى المذكرة المقدمة من الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بخصوص مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6) من تقسيم المربع رقم 1258 (ف) قسم النزهة - محافظة القاهرة والمعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 1858 لسنة 2008 ضمن تعديل المشروع السكنى المتكامل الخدمات للمربع 1258 السابق اعتماده بالقرار رقم 92 لسنة 2004 للمنطقة الجنوبية الشرقية ملك شركة جبلى القاهرة للاستثمارات الترفيهية (ش. م. م) بالعقد المسجل رقم (479) ورقم (478) لسنة 2010

قـرر:

مادة أولى - الموافقة على مشروع ضم قطعتى الأرض رقمى (5، 6) من تقسيم المربع رقم 1258 (ف) قسم النزهة - محافظة القاهرة والمعتمد بقرار محافظ القاهرة رقم 1858 لسنة 2008 ضمن تعديل المشروع السكنى المتكامل الخدمات للمربع 1258 السابق اعتماده بالقرار رقم 92 لسنة 2004 للمنطقة الجنوبية الشرقية ملك شركة جبلى القاهرة للاستثمارات الترفيهية (ش. م. م) بالعقد المسجل رقم (479) ورقم (478) لسنة 2010
مادة ثانية - الموافقة على التزام الملاك بالآتى:
1 - التعهد بالالتزام بالضم المبين على الرسم المرفق.
2 - الالتزام بعدم تجزئة القطع المنضمة إلى أكثر من ذلك إلا بعد العرض على التخطيط والتنمية العمرانية.
3 - الالتزام بعدم إقامة أكثر من مبنى واحد على قطعة الأرض الواحدة بعد الضم.
4 - الالتزام بتحملهم كافة التعويضات والمطالبات والدعاوى التى تنتج عن هذا الضم دون أدنى مسئولية على محافظة القاهرة.
5 - الالتزام بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية واللوائح التنفيذية للقوانين والقرارات الخاصة بالجراجات.
6 - الالتزام بتحملهم كافة التكاليف لتنفيذ أعمال المرافق العامة طبقًا لمواصفات واشتراطات محافظة القاهرة.
7 - الالتزام بخطوط التنظيم المعتمدة ومراجعتها مع إدارة الرفع والميزانية بالمحافظة قبل صرف التراخيص.
8 - الالتزام بالاشتراطات البنائية ونسبة المبانى المعتمدة مع الالتزام بالاشتراطات البنائية المؤقتة لمحافظة القاهرة والصادرة بالقرار رقم 3717 لسنة 2009 واشتراطات شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير مع الرجوع لهيئتى الطيران المدنى والحربى بالنسبة للارتفاع المسموح به والالتزام بأى اشتراطات لأى جهات رسمية تخص المنطقة وكذلك الالتزام بما جاء بقرار السيد الدكتور محافظ القاهرة رقم 1858 لسنة 2008 الخاص بتعديل المشروع السكنى المتكامل الخدمات للمربع 1258 (ف) السابق اعتماده بالقرار رقم 92 لسنة 2004 للمنطقة الجنوبية الشرقية بمصر الجديدة.
9 - الالتزام بالبناء على نسبة لا تزيد عن (40) من المساحة بعد الضم طبقًا للاشتراطات الواردة بالعقود المسجلة.
10 - الالتزام بأن هذا المشروع لا يعفى من أى مخالفات سابقة لاعتماده.
11 - الالتزام بعدم تعديل استخدام القطع بعد الضم.
12 - الالتزام بالمساحات الموضحة على اللوحة بعد الضم وأن العبرة بالمساحات والأبعاد التى تحرر بواسطة الشهر العقارى والمساحة.
13 - الالتزام بدفع أى مستحقات لأى جهات حكومية تخص هذا المشروع.
14 - الالتزام بألا يسمح بعمل أى مدخل أو مخارج على طريق الأوتوستراد وأن تقدم الدراسات المرورية للمشروع لجهاز هندسة وتخطيط المرور ونسخة للإدارة العامة للمرور قبل استصدار التراخيص وفى حالة عدم الموافقة على الدراسة المرورية تعتبر موافقة الجهاز لاغية وذلك بناءً على كتاب هندسة وتخطيط المرور مع تطبيق كافة القواعد والقوانين المنظمة فى هذا الشأن.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر.
تحريرًا فى 14/ 11/ 2011

محافظ القاهرة
دكتور/ عبد القوى أحمد مختار خليفة