الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 613 لسنة 2011
بتاريخ 5/ 9/ 2011
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 56 لسنة 1998 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية تحت رقم (646)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 6/ 6/ 2011 بالموافقة على تعديل لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 2/ 8/ 2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 25/ 8/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصى المادة (3/ و) من الباب الأول (بيانات عامة) والمادة (11 مكررًا) من الباب الثالث (المزايا)، النصان التاليان:
الباب الأول - (بيانات عامة):
مادة 3 - فى تطبيق أحكام هذا النظام بقصد بـ:
(و) أجر الاشتراك:
هو الأجر الأساسى الشهرى طبقًا للائحة الأجور بالجهة فى 1/ 1/ 2011 ووفقًا للكشف المرفق بهذه اللائحة ويزداد هذا الأجر بمعدل تدرج سنوى لا يزيد عن (7%) مركبة مقابل العلاوات الدورية وعلاوات الترقية والجدارة ولا يعتد بأية إضافات أخرى على هذا الأجر أياً كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة اكتوارية بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11 مكررًا):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال المعاش المبكر أو الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا "1") للباب الثالث (المزايا)، نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
مادة (11 مكررًا "1"):
فى حالة انتهاء العضوية بسبب الفصل أو الاستقالة من الصندوق:
يرد للعضو كافة مدفوعاته بالصندوق.
مادة 2 - يسرى هذا القرار اعتبارًا من 1/ 1/ 2011
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير