الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 664 لسنة 2011
بتاريخ 21/ 9/ 2011
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
لمساعدى صف وجنود شرطة القليوبية

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 149 لسنة 2009 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية العامة للتأمين رقم 96 لسنة 1980 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص لمساعدى صف وجنود شرطة القليوبية برقم (117)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للصندوق المنعقدة فى 6/ 7/ 2010 بالموافقة على تعديل بعض مواد لائحة النظام الأساسى؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وتعديل أنظمتها الأساسية وتصفيتها والمشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 15 لسنة 2010 بجلستها المنعقدة بتاريخ 28/ 6/ 2011 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لتعديلات نظم صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 14/ 9/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يستبدل بنصوص المادة (3) من الباب الثانى (الاشتراكات وشروط العضوية) والبنود (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8) من الباب الثالث (المزايا)، النصوص التالية:
الباب الثانى - (الاشتراكات وشروط العضوية):
مادة (3):
الاشتراك الشهرى للعضو ثلاثة جنيهات ويقدم العضو إقرارًا منه بقبول خصم الاشتراك من راتبه.
الباب الثالث - (المزايا):
يؤدى الصندوق للعضو أو المستفيدين عنه المزايا التأمينية فى الأحوال التالية:
1 - الإحالة إلى المعاش (60) عامًا تسعمائة جنيه.
2 - طلب تسوية المعاش اعتبارًا من سن (50) عامًا تصرف الميزة التأمينية وفقًا للفقرة (1) بعاليه ثم تخفض طبقًا للجدول التالى:

السن فى تاريخ انتهاء الخدمة النسبة المستحقة من الميزة التأمينية
30 سنة 13%
31 سنة 14%
32 سنة 15%
33 سنة 16%
34 سنة 17%
35 سنة 18%
36 سنة 20%
37 سنة 21%
38 سنة 23%
39 سنة 24%
40 سنة 26%
41 سنة 28%
42 سنة 30%
43 سنة 32%
44 سنة 34%
45 سنة 36%
46 سنة 39%
57 سنة 41%
48 سنة 44%
49 سنة 48%
50 سنة 51%
51 سنة 54%
52 سنة 58%
53 سنة 62%
54 سنة 67%
55 سنة 71%
56 سنة 76%
57 سنة 82%
58 سنة 87%
59 سنة 93%

يجب ألا يقل الحد الأدنى للمزايا فى جميع الأحوال عن قيمة الاشتراكات المسددة من العضو.
تحسب الميزة التأمينية طبقًا للنظام الأساسى للصندوق حتى سن العضو من تاريخ انتهاء الخدمة مضروبًا فى النسبة المقابلة لهذا السن.
3 - العجز الكلى المستديم قبل بلوغ العضو سن الستين تسعمائة جنيه.
4 - العجز الجزئى المستديم قبل بلوغ العضو سن الستين أربعمائة وخمسون جنيهًا.
5 - وفاة العضو قبل بلوغه سن الستين تسعمائة جنيه.
6 - وفاة الزوجة ستمائة جنيه.
7 - وفاة أحد الوالدين بشرط الإعالة ثلاثون جنيهًا.
8 - وفاة أحد الأبناء بشرط الإعالة:
أقل من سنة مائة وخمسون جنيهًا.
أكثر من سنة مائتان وخمسة وعشرون جنيهًا.
ثانيًا - إضافة بند جديد برقم (13) للباب الثالث (المزايا)، نصه كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا):
13- فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه وعلى سبيل المثال الانسحابات أو الاستقالات الجماعية أو بسبب العجز الصحى:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
د. عادل منير