الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى
(قطاع الشئون الاجتماعية)
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 8305 لسنة 2011
بتاريخ 24/ 10/ 2011

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بالقرار رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 10/ 2011؛
وبناءً على موافقتنا؛

قـرر:

مادة أولى - قيد جمعية خيرة ثوار اللجنة الشعبية لخدمة الحى العاشر والواحة.
التابعة لإدارة: شرق م. نصر للتضامن والعدالة الاجتماعية.
وعنوانها: عمارات صقر قريش - بلوك 22 - عمارة 10 - الدور الأرضى - م. نصر.
نطاق عملها: م. القاهرة.
ميدان عملها: مساعدات اجتماعية وحقوق الإنسان.
النشاط: مساعدات مادية وعينية للمحتاجين وفى حالات الكوارث - تنمية الوعى الدستورى لدى الأفراد وكيفية المطالبة بالحقوق الدستورية وذلك عن طريق المحاضرات والإرشادات للأفراد.
وذلك كله بعد موافقة الجهات المعنية المختصة.
مادة ثانية - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل الوزارة
أ/ كمال أمين شريف