الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1547 لسنة 2011
بتاريخ 4/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 4/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية الشريعة والحياة الإسلامية - قرية الغريب - مركز زفتى - محافظة الغربية.
وتعمل في الميادين الآتية:
1 - رعاية الأمومة والطفولة.
2 - حماية البيئة.
3 - المساعدات الاجتماعية.
4 - أنشطة ثقافية واجتماعية واقتصادية وصحية ورياضية.
5 - حماية المستهلك.
بالأغراض الآتية:
1 - إنشاء دور الحضانة والأندية الثقافية والاجتماعية.
2 - توزيع الخبز وجمع القمامة ونظافة القرية وتشجيرها.
3 - إنشاء كتاتيب لتحفيظ القرآن الكريم بعد أخذ رأى الجهات.
4 - عمل المسابقات الدينية وتوزيع الجوائز على المتفوقين.
5 - فتح فصول تقوية بعد أخذ رأى الجهات.
6 - عمل مشروع كفالة اليتيم وتيسير الحج والعمرة.
7 - عمل مشروعات إنتاجية للشباب.
8 - عمل دورات رمضانية رياضية.
9 - إقامة رحلات ترفيهية.
10 - تيسير الزواج الجماعى لذوى الاحتياجات الخاصة.
11 - فتح فصول محو أمية.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى المحافظة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)