الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1551 لسنة 2011
بتاريخ 17/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية تنمية المجتمع بعزبة الإصلاح الشرقية (البرنس) - بسيون - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - خدمات اجتماعية.
2 - أنشطة علمية وثقافية ودينية.
3 - أنشطة صحية.
4 - خدمات حماية المستهلك.
5 - حماية البيئة.
6 - رعاية أمومة وطفولة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين.
2 - مساعدة الأيتام والأرامل.
3 - ندوات علمية وثقافية ومسابقات دينية.
4 - تحفيظ قرآن كريم.
5 - حج وعمرة.
6 - قوافل طبية - مساعدة علاجية.
7 - توزيع الخبز وأنابيب الغاز.
8 - تشجير وتجميل ونظافة البيئة.
9 - إنشاء حضانة بعد صدور الترخيص.
10 - مشروعات يدوية للشباب.
11 - نجارة وحدادة.
12 - تكنولوجيا المعلومات والحاسب الآلى.
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية: على مستوى العزبة.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)