الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1555 لسنة 2011
بتاريخ 17/ 10/ 2011

رئيس الإدارة المركزية - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية بتاريخ 17/ 10/ 2011؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية البر لتنمية المجتمع بشبرا ريس - كفر الزيات - محافظة الغربية.
وتعمل فى الميادين الآتية:
1 - مساعدات اجتماعية.
2 - حماية البيئة.
3 - أنشطة ثقافية ودينية وعلمية.
4 - أنشطة صحية.
5 - حماية المستهلك.
6 - أنشطة اقتصادية.
7 - رعاية أمومة وطفولة.
بالأغراض الآتية:
1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين - تيسير زواج الفتيات.
2 - المشاركة فى صيانة المرافق العامة - تشجير ونظافة القرية.
3 - ندوات ودورات حاسب آلى - مسابقات ترفيهية ودينية - تحفيظ قرآن - مجموعات تقوية للطلاب (بعد الترخيص) - تنظيم رحلات حج وعمرة - تنظيم رحلات ثقافية وترفيهية.
4 - قوافل طبية - مساعدات علاجية - إنشاء مستوصف (بعد الترخيص).
5 - توزيع الخبز - أنابيب الغاز - توعية المستهلك.
6 - إقامة مشروعات صغيرة.
7 - إنشاء دور حضانة (بعد الترخيص).
مادة 2 - نطاق عمل الجمعية على مستوى القرية.
مادة 3 - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار وإخطار الإدارة العامة للجمعيات والاتحادات للتسجيل والنشر عنها بجريدة الوقائع المصرية، وعلى الإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه.

مدير المديرية
(إمضاء)