الوقائع المصرية - العدد 268 - السنة 184هـ
الاثنين 3 المحرم سنة 1433هـ، الموافق 28 نوفمبر سنة 2011م

الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى
(ش. م. ق. م)
شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية

إيماءً إلى قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بجلستها المنعقدة بتاريخ 25/ 5/ 2011 والخاص بالموافقة على تعديل المادة (33) من النظام الأساسى للشركة بما يُتيح انعقاد الجمعية العامة للشركة إما بالمقر الرئيسى للشركة أو أى مكان داخل جمهورية مصر العربية يحدده رئيس الجمعية العامة للشركة فى دعوتها للانعقاد، ونصها كما يلى:
المادة (33) قبل التعديل:
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادٍ أو غير عادٍ كلما رأى مقتضى لذلك.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.
المادة (33) بعد التعديل:
لرئيس الجمعية العامة دعوتها للانعقاد فى اجتماع عادٍ أو غير عادٍ كلما رأى مقتضى لذلك.
على أن يكون الاجتماع بالمقر الرئيسى للشركة أو أى مكان يحدده رئيس الجمعية العامة للشركة داخل جمهورية مصر العربية فى دعوته للانعقاد.
وعليه دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك مجلس إدارة الشركة أو مراقب الحسابات أو المساهمون الذين يملكون (10%) من رأس المال على الأقل على أن يوضح بالطلب الأسباب الداعية إلى عقد الاجتماع والمسائل المطلوب عرضها.

رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة
ورئيس الجمعية العامة
لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
اللواء مهندس/ السيد نصر عرفات